سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

304

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : و كذا لا تسقط عنه النفقة : ضمير در [ عنه ] به مرد افضاءكننده راجع است . قوله : و ان طلّقها : ضمير فاعلى به مفضى و ضمير مفعولى به زنى كه افضاءشده عود مىكند . قوله : لصحيحة الحلبى عن ابى عبد اللّه عليه السلام : مقصود روايت صحيحه حلبى از مولانا الصادق عليه السلام است كه مرحوم صاحب جواهر آن را به اين شرح نقل نموده : سئلته عليه السلام عن رجل تزوّج جارية فوقع عليها فافضاها ؟ قال : عليه الاجراء عليها ما دامت حيّة . قوله : و فى سقوطها بتزويجها بغيره وجهان : ضمير در [ سقوطها ] به نفقه و در [ تزويجها ] به زن افضاءشده و در [ بغيره ] بمفضى عود مىكند . قوله : من اطلاق النّص الخ : اشاره است بدليل عدم سقوط نفقه . قوله : و من حصول الغرض : اشاره است به دليل اوّل براى سقوط نفقه . قوله : و زوال الموجب لها : اشاره است به دليل دوّم براى سقوط نفقه . قوله : و انّ العلّة عدم صلاحيتها لغيره بذلك : ضمير در [ صلاحيتها ] به زن افضاءشده راجع بوده و ضمير در [ لغيره ] به مفضى عود كرده و مشار اليه [ ذلك ] افضاء مىباشد و اين عبارت اشاره به دليل سوّم براى سقوط نفقه است .